السيد محمد تقي المدرسي
92
فقه التطهر وسنن الزينة
باء : بماذا نتيمم ؟ القرآن المجيد : قال الله تعالى : يَآ أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُباً إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا وإِن كُنتُم مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَآءَ أَحَدٌ مِنكُم مِنَ الْغَآئِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَآءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ الله كَانَ عَفُوّاً غَفُوراً ( النساء / 43 ) السنة الشريفة : 1 / قال الإمام الصادق عليه السلام : إذا أتيت البئر وأنت جنب فلم تجد دلواً ولا شيئاً تغرف به فتيمم بالصعيد ، فإن رب الماء هو رب الصعيد ، ولا تقع في البئر ولا تفسد على القوم ماءَهم . « 1 » 2 / روى عبد الله بن بكير ، أنه قال للامام أبي عبد الله الصادق عليه السلام : رجل أمّ قوماً وهو جنب وقد تيمم وهم على طهور . قال : " لا بأس ، فإذا تيمم الرجل فليكن ذلك في آخر الوقت ، فان فاته الماء فلن تفوته الأرض " . « 2 » 3 / روى السّكوني ، عن الإمام الصادق ، عن أبيه عن علي عليه السلام أنه سئل عن التيمم بالجصّ . فقال : نعم . فقيل : بالنّورة ؟ فقال : نعم . فقيل : بالرماد ؟ فقال : لا ، إنه ليس يخرج من الأرض إنما يخرج من الشجر . « 3 »
--> ( 1 ) الوسائل / ج 2 / ص 965 / باب 3 من أبواب التيمم / ح 2 . ( 2 ) المصدر / ص 994 / باب 22 / ح 3 . ( 3 ) المصدر / ص 971 / باب 8 / ح 1 .